المحقق النراقي

67

مستند الشيعة

مضافا في خصوص الجميع - غير الأخير - إلى كونها مسوخة ، كما صرح به في رواية الكلبي النسابة ( 1 ) ، فتشملها أدلة حرمة المسوخات ( 2 ) ، وإلى المروي في العيون المتقدمة . وإلى صحيحة محمد : أقرأني أبو جعفر عليه السلام شيئا من كتاب علي عليه السلام ، فإذا فيه : ( أنهاكم عن الجري والزمير والمارماهي والطافي والطحال ) ( 3 ) . وفي الأولين خاصة إلى موثقة سماعة : ( لا تأكل الجريث ولا المارماهي ولا طافيا ولا طحالا ) ( 4 ) . ورواية سمرة : ( لا تشتروا الجريث ولا المارماهي ولا الطافي على الماء ولا تبيعوه ) ( 5 ) . ومرسلة ابن فضال : ( الجري والمارماهي والطافي حرام في كتاب علي عليه السلام ) ( 6 ) . وفي الأول خاصة إلى حسنة حنان السابقة ، وصحيحة الحلبي : ( لا

--> ( 1 ) الكافي 6 : 221 / 12 ، الوسائل 24 : 131 أبواب الأطعمة المحرمة ب 9 ح 5 . ( 2 ) انظر الوسائل 24 : 104 أبواب الأطعمة المحرمة ب 2 . ( 3 ) الكافي 6 : 219 / 1 ، التهذيب 9 : 2 / 1 ، الوسائل 24 : 130 أبواب الأطعمة المحرمة ب 9 ح 1 . ( 4 ) الكافي 6 : 220 / 4 ، التهذيب 9 : 4 / 8 ، الإستبصار 4 : 58 / 200 ، الوسائل 24 : 130 أبواب الأطعمة المحرمة ب 9 ح 2 . ( 5 ) التهذيب 9 : 5 / 11 ، الإستبصار 4 : 59 / 203 ، المحاسن : 477 / 491 ، الوسائل 24 : 133 أبواب الأطعمة المحرمة ب 9 ح 14 . ( 6 ) التهذيب 9 : 5 / 12 ، الإستبصار 4 : 59 / 204 ، الوسائل 24 : 134 أبواب الأطعمة المحرمة ب 9 ح 15 .